وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : هذه الطريقة المذكورة لا تجوز لما صح أن عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي ما أبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق فقال صلي الله عليه وسلم ( لا تبع ما ليس عندك ) رواه النسائي وأبو داود وصححه الألباني في صحيح النسائي وصحيح ابي داود . أي لا تبع ما ليس في ملكك حال العقد - عقد البيع - وهذا نهي عن بيع شيء معين قبل حصوله في ملك صاحبه وذلك لأنه إذا باع شيئا لم يملكه بعد فقد يحصل وعليه وقد ل ايحصل عليه فهذا يعد غررا وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر ) رواه مسلم ويدخل في هذا التحريم كل شيء ليس بمضمون عند البيع مثل أن يشتري سلعة فيبيعها قبل قبضها كل ذلك منهي عنه .
ولكن هنا بعض الصور الجائزة
مثل أن يكون الإتفاق بينهما هو وعد بالبيع وليس بيعا فقد أجاز الوعد بالبيع بعض أهل العلم شرط أن لا يكون ملزم للبائع ولا للمشتري فإذا اشتراه وتملكه وقبضه جاز حينها أن يبيع له . أو أن يتفقا المشترين ومن تعرض السلعة علي أن تكون عارضة السلعة وكيلة عن المشترية بأجر ويجب أن تعلم المشترية بثمن السلعة الحقيقي دون زيادة الربح ثم تطلب منها أجر الوكالة في الشراء سواء أقل من ربح السلعة أو أزيد أو مثله .
ومن الصور الجائزة أيضا أن تعرض السلعة بسعرها الحقيقي دون زيادة الربح وتطلب مبلغا من المشتري كسمسار لها من أجل الشراء ويمكن أن تطلب كذلك مبلغا من البائع أيضا فتكون سمسار للمشتري وللبائع ولكن كل واحد منهما يجب أن يعلم قدر مبلغ السمسرة المطلوب فإذا قبل جاز ذلك وقد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( المسلمون علي شروطهم ) رواه أبو داود وصححه الألباني في الإرواء .